فتوى بعنوان: توفيت عن زوج وبنت وأم وأب والسؤال هو: توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وأم، وأب. فما نصيب كل وارث؟
قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية انطلاقًا من صحيح الإسلام وبعيدًا عن كل إفراط أو تفريط، فهي تقف شامخة في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، وحرصًا من دار الإفتاء المصرية على إيصال الحكم الشرعي الصحيح إلى أكبر عدد من المستفتي وإيماناً منا بهذا المجهود نحاول تقديم بعض اللأسئلة المختارة التى نحاول أن ننتفع بها جميعاً بإذن الله تعالىدار الإفتاء المصرية |
والإجابة هى :
بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث،
ولبنتها نصف تركتها فرضًا؛لإنفرادها وعدم وجود من يعصبها،
ولأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث،
ولأبيها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
والمسألة فيها عول؛ فأصلها من اثني عشر سهمًا وتعول إلى ثلاثة عشر سهمًا: لزوجها ثلاثة أسهم، ولبنتها ستة أسهم، ولأمها سهمان، ولأبيها سهمان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
العــنوان:
القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675
تليفــون:
من داخل مصر: 107(من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)
من خارج مصر : 25970400-202
فاكــس:
25926143