وصف المدون

السلام عليكم ! اسمي محمود عبد الجليل ، شيف مصري متخصص في فنون الطهي المختلفة. درست إدارة الأعمال في جامعة طنطا، مصر، ولكن شغفي وحبي للطهي أخذاني في اتجاه آخر، حيث تحولت إلى شيف محترف. رحلتي في الطهي لطالما كنت أرى الطاهي مثل الفنان التشكيلي، حيث نصنع من مجموعة من المكونات والألوان طبقًا فنيًا متكاملاً، ليس فقط في الشكل، ولكن أيضًا في الرائحة والطعم. أحب الابتكار في مطبخي وتجربة أساليب طهي جديدة وأفكار مبتكرة لإعداد أطباق تتميز بالذوق الرفيع والتفرد. شغفي بالتعلم والتعليم أنا أيضًا شغوف بالتعليم والتعلم، فأنا دائمًا أبحث عن فرص لتعلم مهارات جديدة في فنون الطهي وأحب مشاركة معرفتي مع الآخرين. اهتمامات أخرى بجانب الطهي، أحب الكتابة في عدة مجالات منها العلوم والتكنولوجيا، المسائل الاجتماعية والدينية، والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني بشكل عام. أؤمن بأن الحياة مليئة بالتجارب التي يمكن أن نتعلم منها ونطور أنفسنا من خلالها.

إعلان الرئيسية

طبخات ساخنة

فتوى بعنوان: زكاة الذهب الأبيض والسؤال هو:  ما حكم زكاة الذهب الأبيض؟

هل على الذهب الأبيض زكاه؟ ما حكم زكاة الذهب الأبيض؟
 والإجابة هى :

  الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي.

وأما ما يعرف بـ" الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن.

فمعدن البلاتين مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام؛ لأن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بمجرد الأسماء.

والشرع قد أوجب الزكاة في الذهب بشروط مخصوصة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا" رواه ابن ماجه.

فإذا ثبت ذلك، فإنه لا يتعدى لسواه من المعادن المغايرة له في الحقيقة، -ومنها البلاتين-؛ لأنه لم يرد فيه شيء،
 والأصل أنه لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 489-490): [لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر؛ كالياقوت والفيْرُوزَج واللؤلؤ والمَرْجان والزُّمُرد والزَّبرْجد والحديد والصُّفر وسائر النحاس والزجاج، وإن حسنت صنعها وكثرت قيمتها] اهـ.

وأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطليّ بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.

وهذا فيما إذا كان هذا الذهب غير متخذ للزينة، فإن كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وعليه : فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فلا زكاة فيه، أما إن كان المقصود هو ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، أما إن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية 



العــنوان:

القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675 

تليفــون:

من داخل مصر: 107 (من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)

من خارج مصر : 25970400-202

فاكــس:

25926143
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

تعليقاتكم وآرائكم تهمنا فلا تحرمنا الدعم والنصيحة

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button